All legislation

قرار Decision No. 18 29/01/2005

تحديد دقائق تطبيق المرسوم 15598/70 بالنسبة لشروط الاختيار والترخيص للجهة المنظمة لمباريات ملكة جمال لبنان ووصيفاتها

Type
قرار · Decision
Number
18
Date
29/01/2005
Official Gazette
Issue 6, 10/02/2005, p. 594-598
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 18 تاريخ 29/01/2005
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29 آذار 1966 (انشاء وزارة السياحة) ولا سيما مادته الاولى,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 5 آب 1967 (تحديد وتنظيم وتصنيف المهن السياحية),

بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/09/1970 المتعلق بتحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية في لبنان ولا سيما الملحق رقم 3,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياحية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار 125 / 2009 )

المادة 2

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار 125 / 2009 )

المادة 3

تحدد شروط تنظيم مباريات ملكة جمال لبنان ووصيفاتها على الوجه التالي:

أولا: في الشروط الشكلية بقبول طلبات الترخيص:

1 ـ يشترط في طالب الترخيص أن يكون شركة لبنانية مساهمة أو محدودة المسؤولية لا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين مليون ليرة لبنانية وأن تكون كامل اسهمها أو الحصص فيها مملوكة من لبنانيين ولا يجوز التفرغ عنها أو انتقالها بأية صورة لغير لبنانيين.

2 ـ تقديم كفالة مصرفية بقيمة /100000000/ل.ل. (مئة مليون ليرة لبنانية) لمصلحة وزارة السياحة تجدد حكما سنة

فسنة ضمانة لحسن التنفيذ وتعاد إلى مقدمها بعد انتهاء مدة الترخيص.

3 ـ تقديم سجل عدلي لرئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة ومديرها العام أو لمدير أو مديري الشركة المحدودة المسؤولية لا يعود تاريخه لأكثر من شهر ويظهر بأنهم غير محكوم عليهم بجناية أو جنحة شائنة.

ثانيا: في الشروط الذاتية والجوهرية لطالبي الترخيص:

يشترط في طالب الترخيص:

أ ـ أن يتمتع بالكفاءة والخبرة المهنية والفنية اللازمة في:

1 ـ تنظيم الحفلات والمهرجانات السياحية والفنية والفولكلورية بحيث يكون مؤهلا لتنظيم مباريات الانتخاب بمستوى المباريات الجمالية العالمية, وعليه أن يرفق بطلب الترخيص جردة عن الحفلات والمباريات والمهرجانات التي سبق له أن نظمها, إضافة إلى بيان مؤهلات جهازه البشري وخبراته.

2 ـ مضامير الاناقة والجمال.

3 ـ مجالي الاعلام والاعلان.

ب ـ ابراز المستندات المثبتة لحقه في انتداب الفائزات للاشتراك في مبارتي ملكة جمال العالم وملكة جمال الكون.

ثالثا: في تنظيم المباريات:

أ ـ لهيئة الحق بإعطاء التوجيهات المتعلقة بالآداب العامة وآداب السلوك.

ب ـ يجوز تنظيم المباريات على مرحلة واحدة أو عدة مراحل وفقا لبرنامج زمني يتناسب مع المواعيد السنوية لاجراء كل من انتخاب ملكة جمال العالم وملكة جمال الكون.

ج ـ يجوز اعتماد طرق التصويت الحديثة الالكترونية كالانترنت ووسائل الاتصالات على أن تعتمد في حفلة الانتخاب النهائية طريق التصويت التقليدية بواسطة لجنة حكم تضم مندوبا عن وزارة السياحة ويمثل مجموع أصواتها خمسين في المئة على الأقل في عملية الاختيار.

د ـ يجب أن لا يقل عدد المشتركات المتباريات عن الستة عشرة.

هـ ـ يجب أن تنظم المباريات في اطار حفلات فنية استعراضية Show مسرحية أو تلفزيونية من مستوى عالمي.

رابعا: في الشروط الالزامية لقبول الترشيحات:

يشترط بالمرشحة أن:

1 ـ تكون لبنانية أو مغتربة من أب لبناني (على أن تتحقق وزارة السياحة من هذه الواقعة).

2 ـ أن لا يقل عمرها عن الثامنة عشرة ولا يزيد عن السابعة والعشرين.

3 ـ أن تتمتع بصحة جيدة.

4 ـ أن تكون عزباء وغير متزوجة سابقا.

5 ـ أن تكون تخطت المرحلة الثانوية من التعليم.

6 ـ أن تتقن على الأقل لغتين قراءة وكتابة وتعبيرا.

7 ـ أن تكون غير محكوم عليها بجناية أو جنحة شائنة.

8 ـ أن تلتزم بكافة شروط الاشتراك بمختلف مراحلها.

9 ـ أن تلتزم لمدة سنة بالشروط الخاصة المتعلقة بالسلوك والظهور العلني في حال فوزها بأحد القاب ملكة جمال لبنان ووصيفاتها.

10 ـ أن تكون مستعدة للمشاركة في أي من مبارتي ملكة جمال العالم وملكة جمال الكون في حال فوزها بأحد القاب ملكة جمال لبنان ووصيفاتها.

11 ـ أن تلتزم لمدة سنة بالمشاركة في النشاطات الإنسانية والسياحية التي تدعوها إليها الجهة المنظمة للمباريات ووزارة السياحة في حال فوزها بأحد القاب ملكة جمال لبنان ووصيفاتها.

خامسا: في موجبات طالبي الترخيص:

يلتزم طالب الترخيص بالآتي:

1 ـ المساهمة طول فترة الترخيص في الترويج للسياحة في لبنان وفقا لبرنامج مفصل توافق عليه وزارة السياحة.

2 ـ تطبيق مبدأ عدم التحيز والموضوعية في اجراء الانتخابات.

3 ـ المحافظة على النظام العام والآداب العامة.

4 ـ وضع روزنامة سنوية بالمباريات.

5 ـ تنظيم حملات اعلامية واعلانية وافية على وسائل الاعلام لمدة لا تقل عن شهر يسبق تاريخ بدء المباريات وذلك لدعوة المرشحات للاشتراك من مختلف المناطق اللبنانية.

6 ـ وضع الشروط الشكلية والجوهرية لقبول الترشيحات استنادا إلى المقاييس المعتمدة عالميا في مباريات ملكة جمال العالم وملكة جمال الكون.

7 ـ تأليف لجنة خاصة لقبول الترشيحات.

8 ـ تنظيم عقد يوقع مع المشتركات ينص بوضوح على نظام المباريات ومجرياتها والموجبات المتبادلة كما ينص على الالتزامات الخاصة بالفائزات بالقاب ملكة جمال لبنان ووصيفاتها, وبشكل خاص الترويج السياحي للبنان.

9 ـ التعاقد مع أهل الثقافة والاختصاص في مجالات آداب السلوك والرياضة, وتصميم الرقص, تصميم الأزياء والتجميل والتزيين والعلاقات العامة.

10 ـ استقبال المرشحات المقبولات وتأهيلهن وتدريبهن للظهور العلني في المباريات وفي المراحل اللاحقة للفائزات من بينهن.

11 ـ تأمين تغطية اعلامية واسعة لمختلف مراحل التحضير والمباريات لتوفير أكبر قدر ممكن من الاهتمام بهذه المباريات لدى اللبنانيين المقيمين والمغتربين.

12 ـ اعداد أمكنة اجراء المباريات والتعاقد مع مالكي هذه الأمكنة أو القيمين عليها والاستحصال على التراخيص اللازمة بهذا الشأن.

13 ـ تنظيم زيارات ونشاطات للمرشحات في أماكن سياحية لبنانية مع مراعاة مبدئي التنمية السياحية المتوازنة والمداورة إضافة إلى تغطية هذه النشاطات بواسطة وسائل الاعلام المحلية والفضائية.

14 ـ تأليف لجنة حكم سنوية تضم مندوبا عن وزارة السياحة إضافة إلى أشخاص مشهود لهم بثقافتهم ونزاهتهم وموضوعيتهم ويكون من بينهم اخصائيين في مجالات الأزياء والجمال والفن.

15 ـ تقديم جوائز إلى الفائزة بلقب ملكة جمال لبنان لا تقل قيمتها المالية الاجمالية عن مئة مليون ليرة لبنانية.

16 ـ تأهيل وتدريب الفائزات بلقب ملكة جمال لبنان ووصيفاتها للاشتراك في مباريات ملكة جمال العالم وملكة جمال الكون وللمشاركة في غيرها من الأحداث والمناسبات في لبنان والخارج.

17 ـ التعاقد مع منظمتي ملكة جمال العالم وملكة جمال الكون تأمينا لمشاركة الفائزات اللبنانيات.

18 ـ تأمين حقوق البث التلفزيوني في لبنان لمبارتي ملكة جمال العالم وملكة جمال الكون والتعاقد مع مؤسسة اعلام مرئي ومسموع تلفزيونية لبنانية لتأمين مشاهدة المباريات من قبل المشاهدين اللبنانيين.

19 ـ مواكبة نشاطات الفائزة بلقب ملكة جمال لبنان وتأمين إدارة ظهورها العلني لغاية تاريخ انتخاب ملكة جمال لبنان للسنة اللاحقة.

20 ـ تأمين مرافقة الفائزة بلقب ملكة جمال لبنان في ظهورها العلني في لبنان والخارج.

21 ـ تأمين مرافقة الفائزات المنتدبات للاشتراك في مباريات ملكة جمال العالم وملكة جمال الكون إضافة إلى تأمين مختلف مصاريف السفر المتعارف عليها.

22 ـ تأمين أزياء الفائزات المنتدبات للاشتراك في مباريات ملكة جمال العالم وملكة جمال الكون ولا سيما الأزياء الفولكلورية منها.

23 ـ تزويد منظمتي ملكة جمال العالم وملكة جمال الكون بالمواد الاعلامية والاعلانية عن المباريات في لبنان تتضمن مقاطع عن زيارات ونشاطات المشتركات اللبنانيات في الأماكن السياحية اللبنانية.

24 ـ الالتزام بأحكام القانون رقم 75/99 المتعلق بحماية الملكية الأدبية والفنية.

المادة 4

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار 125 / 2009 )

المادة 5

يعطى الترخيص لمدة خمس سنوات تأمينا لاستمرارية هذا المرفق العام السياحي واستقرار التوازن المالي للعقود الموقعة مع منظمتي ملكة جمال العالم وملكة جمال الكون.

المادة 6

تعتبر الجهة المختارة للتنظيم من قبل الهيئة الجهة الوحيدة في لبنان المخولة بتنظيم مباريات ملكة جمال لبنان وبإعطاء لقب"ملكة جمال لبنان" والترويج له.

المادة 7

يحق للهيئة اختيار جهة منظمة أخرى في حال مخالفة المنظم للقوانين أو الأنظمة أو شروط الترخيص وفي أي حال وفقا لمقتضيات المصلحة السياحية العامة.

المادة 8

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 29 كانون الثاني 2005 وزير السياحة فريد الخازن