المادة 1
مادة 1: تعطى وكالة ساندرا لتأجير السيارات اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم 1824 قسم 7 في رأس بيروت ـ شارع التنوخيين ـ ملك غسان سليمان مكارم ـ طابق أرضي ـ على أن تتقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
قرار Decision No. 31 01/02/2005
ان مدير عام الشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966
القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل
السياحي وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003
المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض
الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر
والسياحة,
بناء على القرار رقم 223 تاريخ 16/06/1998
والمتعلق بالترخيص الى وكالة ساندرا لتأجير
السيارات بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية,
بناء على الطلب المقدم من وكالة ساندرا لتأجير
السيارات رقم 57/2 تاريخ 10/06/2005 والمتعلق
بفتح فرع للوكالة,
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى صاحب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعطى وكالة ساندرا لتأجير السيارات اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم 1824 قسم 7 في رأس بيروت ـ شارع التنوخيين ـ ملك غسان سليمان مكارم ـ طابق أرضي ـ على أن تتقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.
مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 شباط 2005 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك