All legislation

قرار Decision No. 36 01/02/2005

اجازة فتح فرع لوكالة N.N.Cars لتأجير السيارات ش.م.م.-فئة ثالثة

Type
قرار · Decision
Number
36
Date
01/02/2005
Official Gazette
Issue 6, 10/02/2005, p. 599-600
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 36 تاريخ 01/02/2005
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966

القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

لا سيما المادة /10/ منه والمتعلقة بفتح فروع

لوكالات السفر والسياحة,

بناء على القرار رقم /5/ تاريخ 03/01/2002

والمتعلق بالترخيص الى وكالة N.N.Cars لتأجير

السيارات ش.م.م. بتعاطي اعمال تأجير السيارات

السياحية,

بناء على الطلب المقدم من وكالة N.N.Cars لتأجير

السيارات رقم 2285/2 تاريخ 06/10/2004 والمتعلق

فتح فرع للوكالة,

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وكالة N.N.Cars لتأجير السيارات اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /1321/ في منطقة صربا العقارية ـ جونية ـ الاوتستراد ـ ملك افرام ـ طابق أرضي ـ على أن تتقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 شباط 2005 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك