المادة 1
مادة 1: تعطى وكالة N.N.Cars لتأجير السيارات اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /1321/ في منطقة صربا العقارية ـ جونية ـ الاوتستراد ـ ملك افرام ـ طابق أرضي ـ على أن تتقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
قرار Decision No. 36 01/02/2005
ان المدير العام للشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966
القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
لا سيما المادة /10/ منه والمتعلقة بفتح فروع
لوكالات السفر والسياحة,
بناء على القرار رقم /5/ تاريخ 03/01/2002
والمتعلق بالترخيص الى وكالة N.N.Cars لتأجير
السيارات ش.م.م. بتعاطي اعمال تأجير السيارات
السياحية,
بناء على الطلب المقدم من وكالة N.N.Cars لتأجير
السيارات رقم 2285/2 تاريخ 06/10/2004 والمتعلق
فتح فرع للوكالة,
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعطى وكالة N.N.Cars لتأجير السيارات اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /1321/ في منطقة صربا العقارية ـ جونية ـ الاوتستراد ـ ملك افرام ـ طابق أرضي ـ على أن تتقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 شباط 2005 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك