ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة الشباب والرياضة),
بناء على طلب الترخيص المقدم برقم 1936/د تاريخ 17/06/2004 لجمعية شبابية باسم "نادي
شباب سلفايا-جسر القاضي-",
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 4268/2 تاريخ 15/12/2005,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة التالية اسماؤهم: جورج الياس ابي سعد ـ جان خليل ابي سعد ـ باسكال جورج ابو سليمان ـ جورجينا ادوار الخوري ـ رنده حسيب ابي سعد ـ عايدة اندراوس ابي سعد ـ عفيف فؤاد عبود ـ بيار اديب بو سعد ـ ميشال جرجي ابي سعد ـ داني ميشال ابي رعد ـ طوني سليمان اسعد ـ انطوان جرجي ابي عسل ـ زيادة وليم ابي سعد ـ بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي: اسمها: "نادي شباب سلفايا ـ جسر القاضي ـ" مركزها: بلدة سلفايا ـ قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: 1 ـ العمل على تنمية الفرد والمجتمع وتوجيه الشباب. 2 ـ إقامة النشاطات التثقيفية والفكرية والترويحية والانمائية والاجتماعية.
مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية أخرى على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 شباط 2005
وزير الشباب والرياضة
سبوح هوفنانيان