All legislation

قرار Decision No. 8965 05/02/2005

ادراج "كابيتال انفستمنت كوربوريشن" على لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
8965
Date
05/02/2005
Official Gazette
Issue 6, 10/02/2005, p. 602
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8965 تاريخ 05/02/2005
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة

181 فقرتها الثانية منه,

وبناء على القرار رقم 8949 تاريخ 13/01/2005

القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2005,

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 19/30/04

تاريخ 04/11/2004 المعدل بموجب القرار رقم

13/4/05 تاريخ 19/01/2005 القاضي بالموافقة

على تأسيس مؤسسة مالية باسم "كابيتال انفستمنت

كوربوريشن ش.م.ل.",

وبناء على محضر الجمعية العمومية التأسيسية

لمساهمي "كابيتال انفستمنت كوربوريشن ش.م.ل."

المنعقدة بتاريخ 31/01/2005,

وبناء على الاستدعاء تاريخ 03/02/2005 المقدم

من رئيس مجلس ادارة المؤسسة المالية المذكورة

والمتضمن طلب ادراجها على لائحة المؤسسات المالية,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا الادراج,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "كابيتال انفستمنت كوربوريشن ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 36

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 شباط 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه