المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "كابيتال انفستمنت كوربوريشن ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 36
قرار Decision No. 8965 05/02/2005
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة
181 فقرتها الثانية منه,
وبناء على القرار رقم 8949 تاريخ 13/01/2005
القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2005,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 19/30/04
تاريخ 04/11/2004 المعدل بموجب القرار رقم
13/4/05 تاريخ 19/01/2005 القاضي بالموافقة
على تأسيس مؤسسة مالية باسم "كابيتال انفستمنت
كوربوريشن ش.م.ل.",
وبناء على محضر الجمعية العمومية التأسيسية
لمساهمي "كابيتال انفستمنت كوربوريشن ش.م.ل."
المنعقدة بتاريخ 31/01/2005,
وبناء على الاستدعاء تاريخ 03/02/2005 المقدم
من رئيس مجلس ادارة المؤسسة المالية المذكورة
والمتضمن طلب ادراجها على لائحة المؤسسات المالية,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا الادراج,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "كابيتال انفستمنت كوربوريشن ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 36
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 شباط 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه