المادة 2
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء عبارة من الخرسان المسلح على ان تكون اساساتها ضمن حدود العقار 3389 ومجرى الماء الشتوي كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.