The whole text

مرسوم رقم 13605 تاريخ 20/10/2004 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء عبارة من الخرسان المسلح على ان تكون اساساتها ضمن حدود العقار 3389 ومجرى الماء الشتوي كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 2 من مرسوم رقم 13605 تاريخ 20/10/2004 https://lebaneselegislation.com/law/210356/article/2/