All legislation

مرسوم Decree No. 13614 20/10/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الطاقة والمياه-المديرية العامة للنفط لعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
13614
Date
20/10/2004
Official Gazette
Issue 60, 11/11/2004, p. 10877-10878
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13614 تاريخ 20/10/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون-احتياطي الموازنة الفصل الاول-احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1-احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1-احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /9157000/ ل.ل. (فقط تسعة ملايين ومئة وسبعة وخمسون الف ليرة لبنانية). الى: الباب الثامن عشر-وزارة الطاقة والمياه الفصل 4-المديرية العامة للنفط الوظيفة 323-الغاز والنفط البند 11-مواد استهلاكية الفقرة 7-مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذه 3-اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /9157000/ ل.ل. (فقط تسعة ملايين ومئة وسبعة وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الاول 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: ايوب حميد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة