المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون-احتياطي الموازنة الفصل الاول-احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1-احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1-احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /9157000/ ل.ل. (فقط تسعة ملايين ومئة وسبعة وخمسون الف ليرة لبنانية). الى: الباب الثامن عشر-وزارة الطاقة والمياه الفصل 4-المديرية العامة للنفط الوظيفة 323-الغاز والنفط البند 11-مواد استهلاكية الفقرة 7-مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذه 3-اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /9157000/ ل.ل. (فقط تسعة ملايين ومئة وسبعة وخمسون الف ليرة لبنانية).