المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "ستارز" الاسيوعية, غير السياسية من اسم مالكها السيد شربل عنتر القسطة لصالح شركة "البلد" ش.م.ل. AL BALAD S.A.L ويعدل اسمها بحيث يصبح "ستار".
قرار Decision No. 688 08/10/2004
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على القرار رقم 477 تاريخ 04/08/2004
(قرار الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة
السجل التجاري في بيروت تحت رقم 61856 تاريخ
21/04/1992 باسم: "البلد" ش.م.ل. AL BALAD S.A.L,
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل
في ذوق مكايل الاستاذ سمير ميشال زيادة, تحت
عدد 6672/2004 تاريخ 05/08/2004, والذي بموجبه
تنازل مالك مطبوعة "ستارز" الاسبوعية, غير
السياسية, السيد شربل عنتر القسطة عن ترخيص
المطبوعة المذكورة لصالح شركة البلد ش.م.ل.
بناء على الطلب المقدم من شركة البلد ش.م.ل.
AL BALAD S.A.L وكيلها المحامي سامي توما,
ممثلة بكل من رئيس مجلس الادارة السيد احمد
بعدراني والمدير العام المساعد السيد مروان
ديماس وهما من الجنسية اللبنانية مفوضين
بالتوقيع عنها بالانفراد والمسجل تحت رقم
3517 تاريخ 17/09/2004,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "ستارز" الاسيوعية, غير السياسية من اسم مالكها السيد شربل عنتر القسطة لصالح شركة "البلد" ش.م.ل. AL BALAD S.A.L ويعدل اسمها بحيث يصبح "ستار".
مادة 2: تضاف اللغتان الانكليزية والفرنسية الى اللغة العربية التي تصدر بها المطبوعة, على ان يكون صدورها باللغات الثلاث المذكورة في هذه المادة في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تشرين الاول 2004 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة