All legislation

قرار Decision No. 742 27/10/2004

الترخيص بانشاء دار نشر مدرسية باسم "دار المكتبة الاهلية للنشر"

Type
قرار · Decision
Number
742
Date
27/10/2004
Official Gazette
Issue 60, 11/11/2004, p. 10887
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 742 تاريخ 27/10/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة

السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 57429

تاريخ 22/03/1996 باسم "شركة دار المكتبة

الاهلية ش.م.م." ممثلة بشخص مديرها السيد

جورج خزاعي اسود, اللبناني الجنسية, الذي

يوقع عنها منفردا,

بناء على الطلب المقدم من "شركة دار المكتبة

الاهلية ش.م.م." والمسجل تحت رقم 2563 تاريخ

01/07/2004 (طلب الترخيص بانشاء الدار),

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة دار المكتبة الاهلية ش.م.م. ترخيصا بانشاء دار نشر مدرسية باسم "دار المكتبة الاهلية للنشر" يتحمل مسؤوليتها السيد سلام جورج اسود.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الاول 2004 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة