ان وزير الطاقة والمياه,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26 تشرين
الاول 2004 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 12026 تاريخ 08/03/2004
(تعيين مدير عام للنفط بالوكالة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على قانون المحاسبة العمومية الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ
31/12/1963,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7 آب 2000
(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم
رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973- تحديد
مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة
والصناعة والنفط,
بناء على المرسوم رقم 7294 تاريخ 01/03/1974
(تحديد مهام الوحدات الادارية في ملاك وزارة
الصناعة والنفط,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: بالاضافة الى مهامه المحددة بالقوانين والانظمة النافذة, يفوض الى السيد كمال الحايك, المدير العام للنفط بالوكالة, الصلاحيات التالية: -منح الاجازات المرضية التي تجاوز مدتها شهرا. -منح الاجازات بدون راتب. -اتخاذ جميع الاجراءات القانونية والادارية في العلاقة القائمة مع مالك البناء ووزارة الطاقة والمياه في ما خص القسم المشغول من المديرية العامة للنفط والاقسام المشتركة من هذا البناء. -قرارات تشكيل لجان فض العروض. -عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية. -توقيع اجازات استيراد وتصدير واعادة تصدير المشتقات النفطية. -توقيع جداول تركيب الاسعار اثناء غياب وزير الطاقة والمياه.
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 02/11/2004
وزير الطاقة والمياه
موريس صحناوي