ان وزير الطاقة والمياه,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 152 تاريخ 30/01/1999
(تعيين المدير العام للاستثمار),
بناء على القانون رقم 20/66 تاريخ 29/03/1966
(انشاء وزارة الموارد المائية والكهربائية),
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3044
تاريخ 25/03/1972 (تحديد صلاحيات المديرية
العامة للاستثمار),
بناء على المرسوم الاشتراعي 111 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على قانون المحاسبة العمومية الموضوع
موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ
31/12/1963,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى السيد حسان هاشم المدير العام للاستثمار بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء تفويضا بالتوقيع في الشؤون التالية: -قرارات الاجازات الصحية حتى المدة القصوى. -قرارات الاجازات بدون راتب. -قرارات فرض العقوبات التأديبية من الدرجة الاولى وفقا لاحكام الفقرة الرابعة من المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/06/1959, -قرارات الزيادات القانونية على اجور الاجراء. -توقيع طلبات الاستشارة القانونية والمخابرات والاحالات لجانب وزارة العدلية ومجلس شورى الدولة والاجوبة على الدعاوى وتقارير الخبراء وغيرها من المخابرات العائدة لاعمال المديرية العامة للاستثمار والموجهة لجانب وزارة العدلية بما فيها هيئة التشريع والاستشارات وهيئة القضايا. -اوامر سفر الموظفين المكلفين بمهام في بلد متاخم وتوزيع اعتمادات النقل والانتقال.
مادة 2: يعطى السيد حسان هاشم المدير العام للاستثمار تفويضا بممارسة سلطة الوصاية على المؤسسات العامة الخاضعة لوصاية المديرية العامة للاستثمار وذلك باستثناء ما يتعلق منها: -بالتوجيه والتوصيات في كل ما يتسم بطابع مبدئي. 2-بتصديق الصفقات التي تزيد قيمتها على خمسماية مليون ليرة لبنانية.
مادة 3: تخول المدير العام للاستثمار السيد حسان هاشم عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة سندا لاحكام المادة 151-الفقرة 3-من قانون المحاسبة العمومية.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تشرين الاول 2004
وزير الطاقة والمياه
موريس صحناوي