All legislation

قرار Decision No. 102 29/10/2004

اعطاء المدير العام للاستثمار تفويض دائم للتوقيع وتفويض بممارسة بعض الصلاحيات السيد حسان هاشم

Type
قرار · Decision
Number
102
Date
29/10/2004
Official Gazette
Issue 60, 11/11/2004, p. 10889-10891
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 102 تاريخ 29/10/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الطاقة والمياه,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 152 تاريخ 30/01/1999

(تعيين المدير العام للاستثمار),

بناء على القانون رقم 20/66 تاريخ 29/03/1966

(انشاء وزارة الموارد المائية والكهربائية),

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3044

تاريخ 25/03/1972 (تحديد صلاحيات المديرية

العامة للاستثمار),

بناء على المرسوم الاشتراعي 111 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على قانون المحاسبة العمومية الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ

31/12/1963,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى السيد حسان هاشم المدير العام للاستثمار بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء تفويضا بالتوقيع في الشؤون التالية: -قرارات الاجازات الصحية حتى المدة القصوى. -قرارات الاجازات بدون راتب. -قرارات فرض العقوبات التأديبية من الدرجة الاولى وفقا لاحكام الفقرة الرابعة من المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/06/1959, -قرارات الزيادات القانونية على اجور الاجراء. -توقيع طلبات الاستشارة القانونية والمخابرات والاحالات لجانب وزارة العدلية ومجلس شورى الدولة والاجوبة على الدعاوى وتقارير الخبراء وغيرها من المخابرات العائدة لاعمال المديرية العامة للاستثمار والموجهة لجانب وزارة العدلية بما فيها هيئة التشريع والاستشارات وهيئة القضايا. -اوامر سفر الموظفين المكلفين بمهام في بلد متاخم وتوزيع اعتمادات النقل والانتقال.

المادة 2

مادة 2: يعطى السيد حسان هاشم المدير العام للاستثمار تفويضا بممارسة سلطة الوصاية على المؤسسات العامة الخاضعة لوصاية المديرية العامة للاستثمار وذلك باستثناء ما يتعلق منها: -بالتوجيه والتوصيات في كل ما يتسم بطابع مبدئي. 2-بتصديق الصفقات التي تزيد قيمتها على خمسماية مليون ليرة لبنانية.

المادة 3

مادة 3: تخول المدير العام للاستثمار السيد حسان هاشم عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة سندا لاحكام المادة 151-الفقرة 3-من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الاول 2004 وزير الطاقة والمياه موريس صحناوي