ان المدير العام للشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994
(مرسوم تعيين المدير العام),
بناء على القانون رقن 16/72 تاريخ 15/12/1972
(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة الشباب
والرياضة),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة),
بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ 18/08/1998
(وضع نماذج الانظمة الاساسية والداخلية لجمعيات
الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها),
بناء على العلم والخبر رقم 173 تاريخ 14/03/1963
وتعديله رقم 531/اد تاريخ 24/06/1970,
بناء على محضر الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ
04/10/2004,
بناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية
والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على المادة الثانية والثلاثين من النظام الداخلي للاتحاد اللبنانية للملاكمة, مركزه: بيروت, محافظة بيروت, والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 173 تاريخ 14/03/1963 وتعديله رقم 531/اد تاريخ 24/06/1970, بموافقة الجمعية العمومية بتاريخ 04/10/2004 .
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تشرين الثاني 2004
المدير العام للشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي