All legislation

قرار Decision No. 206 03/11/2004

تصديق التعديلات على المادة الثانية والثلاثين من النظام الداخلي للاتحاد اللبناني للملاكمة

Type
قرار · Decision
Number
206
Date
03/11/2004
Official Gazette
Issue 60, 11/11/2004, p. 10896-10897
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 206 تاريخ 03/11/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994

(مرسوم تعيين المدير العام),

بناء على القانون رقن 16/72 تاريخ 15/12/1972

(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة الشباب

والرياضة),

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ 18/08/1998

(وضع نماذج الانظمة الاساسية والداخلية لجمعيات

الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها),

بناء على العلم والخبر رقم 173 تاريخ 14/03/1963

وتعديله رقم 531/اد تاريخ 24/06/1970,

بناء على محضر الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ

04/10/2004,

بناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على المادة الثانية والثلاثين من النظام الداخلي للاتحاد اللبنانية للملاكمة, مركزه: بيروت, محافظة بيروت, والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 173 تاريخ 14/03/1963 وتعديله رقم 531/اد تاريخ 24/06/1970, بموافقة الجمعية العمومية بتاريخ 04/10/2004 .

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الثاني 2004 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي