المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "بنك عوده ش.م.ل" المدرج على لائحة المصارف تحت رقم 56 بحيث يصبح "بنك عوده ش.م.ل- مجموعة عوده سرادار".
قرار Decision No. 8872 25/10/2004
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة
136 منه,
وبناء على القرار رقم 8611 تاريخ 07/01/2004
القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2004,
وبناء على القرار الثاني من محضر الجمعية
العمومية غير العادية لمساهمي "بنك عوده ش.م.ل."
المنعقدة بتاريخ 24/08/2004 القاضي بتعديل
تسميته,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 7/24/04
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/09/2004,
وبعد الاطلاع على المستند المبرز والمثبت
توفر الشروط القانونية لهذا التعديل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم "بنك عوده ش.م.ل" المدرج على لائحة المصارف تحت رقم 56 بحيث يصبح "بنك عوده ش.م.ل- مجموعة عوده سرادار".
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 تشرين الاول 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه