All legislation

قرار Decision No. 8877 30/10/2004

ادراج "شركة ايش.اس.بي.سي فينانشيل سيرفيزيز" على لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
8877
Date
30/10/2004
Official Gazette
Issue 60, 11/11/2004, p. 10902
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8877 تاريخ 30/10/2004
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة

181 فقرتها الثانية منه,

وبناء على القرار رقم 8613 تاريخ 07/01/2004

القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2004,

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 12/10/04

تاريخ 28/04/2004 القاضي بالموافقة على تأسيس

مؤسسة مالية باسم "شركة ايش.اس.بي.سي فينانشيل

سيرفيزيز (لبنان) ش.م.ل.",

وبناء على محضر الجمعية العمومية التأسيسية

لمساهمي "شركة ايش.اس.بي.سي فينانشيل سيرفيزيز

(لبنان) ش.م.ل." المنعقدة بتاريخ 17/09/2004,

وبناء على الاستدعاء تاريخ 11/10/2004 المقدم

من وكيل الشركة والمتضمن طلب ادراجها على لائحة

المؤسسات المالية,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانون لهذا الادراج,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة ايش.اس.بي.سي فينانشيل سيرفيزيز (لبنان) ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 35 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الاول 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه