المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة ايش.اس.بي.سي فينانشيل سيرفيزيز (لبنان) ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 35 .
قرار Decision No. 8877 30/10/2004
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة
181 فقرتها الثانية منه,
وبناء على القرار رقم 8613 تاريخ 07/01/2004
القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2004,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 12/10/04
تاريخ 28/04/2004 القاضي بالموافقة على تأسيس
مؤسسة مالية باسم "شركة ايش.اس.بي.سي فينانشيل
سيرفيزيز (لبنان) ش.م.ل.",
وبناء على محضر الجمعية العمومية التأسيسية
لمساهمي "شركة ايش.اس.بي.سي فينانشيل سيرفيزيز
(لبنان) ش.م.ل." المنعقدة بتاريخ 17/09/2004,
وبناء على الاستدعاء تاريخ 11/10/2004 المقدم
من وكيل الشركة والمتضمن طلب ادراجها على لائحة
المؤسسات المالية,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانون لهذا الادراج,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة ايش.اس.بي.سي فينانشيل سيرفيزيز (لبنان) ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 35 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تشرين الاول 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه