المادة 1
مادة 1: يحال على التقاعد اعتبارا من تاريخ 1/1/2005 لبلوغه السن القانونية القاضي نصري حسين فارس رئيس غرفة لدى ديوان المحاسبة (رقمه المالي 131/1) وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافدة
مرسوم Decree No. 13592 20/10/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 (قانون القضاء العدلي),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (تنظيم ديوان المحاسبة),
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم
رقم 2102 تاريخ 25/06/1979 المتضمن (تعديل
الاحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب
بلوغ السن).
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ
29/06/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف
من الخدمة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يحال على التقاعد اعتبارا من تاريخ 1/1/2005 لبلوغه السن القانونية القاضي نصري حسين فارس رئيس غرفة لدى ديوان المحاسبة (رقمه المالي 131/1) وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافدة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 20 تشرين الاول 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة