All legislation

مرسوم Decree No. 13593 20/10/2004

احالة قاضي في ملاك ديوان المحاسبة على التقاعد لبلوغه السن القانونية السيد شريف احمد حمزة داوود

Type
مرسوم · Decree
Number
13593
Date
20/10/2004
Official Gazette
Issue 61, 18/11/2004, p. 10903-10904
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13593 تاريخ 20/10/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

لا سيما المادة 42 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 (قانون القضاء العدلي),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (تنظيم ديوان المحاسبة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم

رقم 2102 تاريخ 25/06/1979 المتضمن (تعديل

الاحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة

بسبب بلوغ السن).

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ

29/06/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف

من الخدمة),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحال على التقاعد اعتبارا من تاريخ 28/12/2004 لبلوغه السن القانونية القاضي شريف احمد حمزة داوود معاون المدعي العام لدى ديوان المحاسبة (رقمه المالي 165) وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 20 تشرين الاول 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة