المادة 1
مادة 1: يعهد الى وزير الدولة السيدة وفاء الضيقة حمزة بمهام شؤون مجلس النواب
مرسوم Decree No. 13623 09/11/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 53 منه,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ
26/10/2004 (تشكيل الحكومة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعهد الى وزير الدولة السيدة وفاء الضيقة حمزة بمهام شؤون مجلس النواب
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره
بعبدا في 9 تشرين الثاني 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي