ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990
(تنظيم قوى الامن الداخلي), لا سيما المواد
6 و11 و16 منه,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد استطلاع رأي المدير العام لقوى الامن
الداخلي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين كل من الضباط في قوى الامن الداخلي التالية اسماؤهم في الوظيفة المبنية تجاه اسمه: العميد امين صليبا رئيسا لهيئة الاركان العميد سركيس تادروس قائدا للدرك الاقليمي العميد عمر مكاوي قائدا لشرطة بيروت العميد سمير رحمة قائدا للقوى السيارة العميد ناجي دمج قائدا للمعهد قوى الامن الداخلي العميد علي الحسيني قائدا لجهاز امن السفارات والادارات والمؤسسات العامة العميد محمد حمية رئيسا للادارة المركزية العميد الركن عبد الله رئيسا لادارة الخدمات الجريدي الاجتماعية
مادة 2: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا المرسوم
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 10 تشرين الثاني 2004
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: سليمان فرنجية
وزير المالية
الامضاء: الياس سابا