المادة 1
مادة 1: عين العميد سيمون الحداد مفتشا عاما لقوى الامن الداخلي
مرسوم Decree No. 13630 10/11/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990
(تنظيم قوى الامن الداخلي), لا سيما المادة
12 منه,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين العميد سيمون الحداد مفتشا عاما لقوى الامن الداخلي
مادة 2: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا المرسوم
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 10 تشرين الثاني 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: الياس سابا