All legislation

قرار Decision No. 773 10/11/2004

شطب اسم مخلص بضائع مرخص من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك السيد وليد محمود الجارودي

Type
قرار · Decision
Number
773
Date
10/11/2004
Official Gazette
Issue 61, 18/11/2004, p. 10907
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 773 تاريخ 10/11/2004
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون

الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 ايلول

2004 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك), لا سيما المادة

131 منه (الفقرة 2),

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص السيد "وليد محمود الجارودي" ويشطب اسمه نهائيا من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الثاني 2004 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب عضو ادمون ابو خليل اسامة البابا