All legislation

قرار Decision No. 774 10/11/2004

تعديل رقم 394 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
774
Date
10/11/2004
Official Gazette
Issue 61, 18/11/2004, p. 10907-10909
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 774 تاريخ 10/11/2004
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون

الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 ايلول

2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة

بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001

(قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة

لعام 2001) ولا سيما المادة 41 منه,

بناء على المرسوم رقم 12480 تاريخ 21 ايار 2004

(انابة المجلس الاعلى للجمارك بتعديل رسم

الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المواد

5 و7 و16 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول

1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 539/ص

تاريخ 10 تشرين الثاني 2004,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 10 تشرين الثاني 2004, الرامي الى زيادة

رسم الاستهلاك الداخلي على مادة البنزين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رمز النظام نوع البضاعة معدل الرسم 27.10 زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير الزيوت الخامية محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت نفط او من زيوت مواد معدنية قارية على ان تكون هذه الزيوت العنصر الاساسي في هذه المحضرات نفايا الزيوت - زيوت النفط او المواد المعدنية القارية (غير الزيوت الخامية) ومحضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت نفط او زيوت مواد معدنية قارية على ان تكون هذه الزيوت العنصر الاساسي في هذه المحضرات غير النفايا 2710.11 -- زيوت خفيفة ومحضرات: 2410.11.13 --- ارواح البترول (بنزين) للمحركات خالية من الرصاص من عيار لا يقل عن 98 اوكتان الكيلو ليتر 6500 ل.ل. + رسم استهلاك داخلي: الكيلو 303000 ل.ل. ليتر 2710.11.14 --- ارواح البترول (بنزين) للمحركات خالية من الرصاص من عيار يقل عن 98 اوكتان ولا يقل عن 95 اوكتان الكيلو ليتر 3500 ل.ل + رسم استهلاك داخلي: الكيلو 299000 ل.ل ليتر 2710.11.15 --- ارواح البترول (بنزين) للمحركات خالية من الرصاص من عيار يقل عن 95 اوكتان ولا يقل عن 90 اوكتان الكيلو ليتر 5500 ل.ل + رسم استهلاك داخلي: الكيلو 301000 ل.ل ليتر الباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الحادي عشر من تشرين الثاني 2004 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 10 تشرين الثاني 2004 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب عضو ادمون ابو خليل اسامة البابا