All legislation

قرار Decision No. 349 08/11/2004

تفويض صلاحيات الى المدير العام للتعليم المهني والتقني

Type
قرار · Decision
Number
349
Date
08/11/2004
Official Gazette
Issue 61, 18/11/2004, p. 10909-10910
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 349 تاريخ 08/11/2004
Source
Lebanese University

ان وزير التربية والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959-ولا سيما المادة 7 منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تفوض الى المدير العام للتعليم المهني والتقني في وزارة التربية والتعليم العالي الصلاحيات الآتية: 1- اعطاء لجميع موظفي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني: أ- اجازات مرضية تفوق مدتها الشهر ب- اجازات بدون راتب 3- تمديد المهل لقبول لوائح الطلاب وقبول طلبات الترشيح بصورة استثنائية 4- اعتماد شعب تضم اقل من 15 تلميذا في الشعبة الواحدة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 8 تشرين الثاني 2004 وزير التربية والتعليم العالي احمد سامي منقارة