المادة 1
مادة 1: تفوض الى المدير العام للتعليم المهني والتقني في وزارة التربية والتعليم العالي الصلاحيات الآتية: 1- اعطاء لجميع موظفي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني: أ- اجازات مرضية تفوق مدتها الشهر ب- اجازات بدون راتب 3- تمديد المهل لقبول لوائح الطلاب وقبول طلبات الترشيح بصورة استثنائية 4- اعتماد شعب تضم اقل من 15 تلميذا في الشعبة الواحدة