All legislation

مرسوم Decree No. 13636 11/11/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء-المحاكم الشرعية السنية لعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
13636
Date
11/11/2004
Official Gazette
Issue 62, 25/11/2004, p. 10961
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13636 تاريخ 11/11/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون-احتياطي الموازنة الفصل الاول-احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1-احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1-احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /19300000/ل.ل. (فقط تسعة عشر مليونا وثلاثماية الف ليرة لبنانية). الى: الباب الثالث-رئاسة مجلس الوزراء الفصل 6-المحاكم الشرعية السنية الوظيفة 132-الشؤون القضائية البند 11-مواد استهلاكية الفقرة 7-مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 3-اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /19300000/ل.ل. (فقط تسعة عشر مليونا وثلاثماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الثاني 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير المالية الامضاء: الياس سابا