المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون-احتياطي الموازنة الفصل الاول-احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1-احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1-احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /75000000/ل.ل. (خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب الاول-رئاسة الجمهورية الفصل الاول-رئاسة الجمهورية الوظيفة 112-السلطات العامة البند 16-نفقات مختلفة الفقرة 3-نقل وانتقال النبذة 2-نقل وانتقال في الخارج /75000000/ل.ل.
75000000/ل.ل. (خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية).