All legislation

مرسوم Decree No. 13639 20/11/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
13639
Date
20/11/2004
Official Gazette
Issue 62, 25/11/2004, p. 10963
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13639 تاريخ 20/11/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 26,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 8 تاريخ

08/11/2004,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون-احتياطي الموازنة الفصل الاول-احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1-احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1-احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /75000000/ل.ل. (خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب الاول-رئاسة الجمهورية الفصل الاول-رئاسة الجمهورية الوظيفة 112-السلطات العامة البند 16-نفقات مختلفة الفقرة 3-نقل وانتقال النبذة 2-نقل وانتقال في الخارج /75000000/ل.ل.

75000000/ل.ل. (خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير المالية الامضاء: الياس سابا