All legislation

مرسوم Decree No. 13640 20/11/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء-الافتاء الجعفري لعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
13640
Date
20/11/2004
Official Gazette
Issue 62, 25/11/2004, p. 10963-10964
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13640 تاريخ 20/11/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون-احتياطي الموازنة الفصل الاول-احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1-احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1-احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1354000/ل.ل. (فقط مليون وثلاثماية واربعة وخمسون الف ليرة لبنانية). الى: الباب الثالث-رئاسة مجلس الوزراء الفصل 8-الافتاء الجعفري الوظيفة 262-الشؤون الدينية البند 11-مواد استهلاكية الفقرة 7-مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 2-كهرباء (بدل مقطوعية) /1354000/ل.ل. (فقط مليون وثلاثماية واربعة وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير المالية الامضاء: الياس سابا