المادة 1
مادة 1: عين الدكتور نادر حبيب الحاج طبيبا شرعيا في محافظة لبنان الجنوبي (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 13646 20/11/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 7384 تاريخ 14/11/1946
وتعديلاته (الاطباء الشرعيون) لا سيما المادة
الثانية منه,
بناء على المرسوم رقم 3272 تاريخ 26/06/2000
(اضافة مراكز اطباء شرعيين في مختلف المحافظات),
بناء على رأي اللجنة المختصة رقم 3719/م/2000
تاريخ 13/10/2000,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين الدكتور نادر حبيب الحاج طبيبا شرعيا في محافظة لبنان الجنوبي (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير العدل الامضاء: عدنان عضوم