All legislation

مرسوم Decree No. 13646 20/11/2004

تعيين طبيب شرعي في محافظة لبنان الجنوبي الدكتور نادر حبيب الحاج

Type
مرسوم · Decree
Number
13646
Date
20/11/2004
Official Gazette
Issue 62, 25/11/2004, p. 10964-10965
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13646 تاريخ 20/11/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 7384 تاريخ 14/11/1946

وتعديلاته (الاطباء الشرعيون) لا سيما المادة

الثانية منه,

بناء على المرسوم رقم 3272 تاريخ 26/06/2000

(اضافة مراكز اطباء شرعيين في مختلف المحافظات),

بناء على رأي اللجنة المختصة رقم 3719/م/2000

تاريخ 13/10/2000,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين الدكتور نادر حبيب الحاج طبيبا شرعيا في محافظة لبنان الجنوبي (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير العدل الامضاء: عدنان عضوم