All legislation

مرسوم Decree No. 13647 20/11/2004

تعيين السيد شحاده المعلم سفيرا فوق العادة لدى جمهورية صربيا ومونتينغرو

Type
مرسوم · Decree
Number
13647
Date
20/11/2004
Official Gazette
Issue 62, 25/11/2004, p. 10965-10966
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13647 تاريخ 20/11/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979

والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980

ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام

نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد

وظائف السلك الخارجي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 1052 تاريخ 21/10/2004,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/07/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد شحاده المعلم (رقمه المالي 126/1), السفير في السلك الخارجي في الادارة المركزية, الى سفارة لبنان في بلغراد, وعين سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة جمهورية صربيا ومونتينغرو, دون تعديل في الرتبة (مركز شاغر) على ان يتقاضى السفير المعلم الراتب المقابل لدرجته في الجدول المخصص لتحويل رواتب وظيفته (الجدول رقم 14 الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998).

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: الياس سابا