All legislation

مرسوم Decree No. 13633 11/11/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية لعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
13633
Date
11/11/2004
Official Gazette
Issue 62, 25/11/2004, p. 10967-10968
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13633 تاريخ 11/11/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون-احتياطي الموازنة الفصل الاول-احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1-احتياطي لنفقات طارئة البنذة 1-احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /170223000/ل.ل. (فقط مئة وسبعون مليونا ومئتان وثلاثة وعشرون الف ليرة لبنانية). الى: الباب الثامن-وزارة المالية الفصل 2-مديرية المالية العامة الوظيفة 113-الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 11-مواد استهلاكية الفقرة 7-مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 2- كهرباء (بدل مقطوعية) /170223000/ل.ل. (فقط مئة وسبعون مليونا ومئتان وثلاثة وعشرون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الثاني 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير المالية الامضاء: الياس سابا