المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون-احتياطي الموازنة الفصل الاول-احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1-احتياطي لنفقات طارئة البنذة 1-احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /170223000/ل.ل. (فقط مئة وسبعون مليونا ومئتان وثلاثة وعشرون الف ليرة لبنانية). الى: الباب الثامن-وزارة المالية الفصل 2-مديرية المالية العامة الوظيفة 113-الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 11-مواد استهلاكية الفقرة 7-مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 2- كهرباء (بدل مقطوعية) /170223000/ل.ل. (فقط مئة وسبعون مليونا ومئتان وثلاثة وعشرون الف ليرة لبنانية).