All legislation

مرسوم Decree No. 13634 11/11/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية-المديرية العامة للشؤون العقارية لعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
13634
Date
11/11/2004
Official Gazette
Issue 62, 25/11/2004, p. 10968-10969
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13634 تاريخ 11/11/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون-احتياطي الموازنة الفصل الاول-احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1-احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1-احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /160000000/ل.ل. (فقط ماية وستون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب الثامن-وزارة المالية الفصل 4-المديرية العامة للشؤون العقارية الوظيفة 113-الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 11-مواد استهلاكية الفقرة 7-مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 2-كهرباء (بدل مقطوعية) /50000000/ل.ل. النبذة 3-اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /75000000/ل.ل. النبذة 9-نفقات مياه, وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية اخرى /10000000/ل.ل. البند 12-خدمات استهلاكية الفقرة 4-اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 1-اعلانات /15000000/ل.ل. البند 16-نفقات مختلفة الفقرة 9-نفقات شتى النبذة 1-رسوم وضرائب مختلفة /10000000/ل.ل.

المجموع /160000000/ل.ل. (فقط ماية وستون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الثاني 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير المالية الامضاء: الياس سابا