المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون-احتياطي الموازنة الفصل الاول-احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1-احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1-احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /160000000/ل.ل. (فقط ماية وستون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب الثامن-وزارة المالية الفصل 4-المديرية العامة للشؤون العقارية الوظيفة 113-الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 11-مواد استهلاكية الفقرة 7-مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 2-كهرباء (بدل مقطوعية) /50000000/ل.ل. النبذة 3-اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /75000000/ل.ل. النبذة 9-نفقات مياه, وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية اخرى /10000000/ل.ل. البند 12-خدمات استهلاكية الفقرة 4-اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 1-اعلانات /15000000/ل.ل. البند 16-نفقات مختلفة الفقرة 9-نفقات شتى النبذة 1-رسوم وضرائب مختلفة /10000000/ل.ل.
المجموع /160000000/ل.ل. (فقط ماية وستون مليون ليرة لبنانية).