All legislation

مرسوم Decree No. 13641 20/11/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل-المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية لعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
13641
Date
20/11/2004
Official Gazette
Issue 62, 25/11/2004, p. 10970-10971
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13641 تاريخ 20/11/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون-احتياطي الموازنة الفصل الاول-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1-احتياطي لنفقات طارئة -النبذة 1-احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /227656000/ل.ل. (فقط مايتان وسبعة وعشرون مليونا وستماية وستة وخمسون الف ليرة لبنانية). الى: الباب التاسع-وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2-المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334-النقل البري والطرق والاوتوسترادات البند 11-مواد استهلاكية الفقرة 7- مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 3- اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /200048000/ل.ل. البند 16-نفقات مختلفة الفقرة 9-نفقات شتى النبذة 1-رسوم وضرائب مختلفة /27608000/ل.ل.

المجموع /227656000/ل.ل. (فقط مايتان وسبعة وعشرون مليونا وستماية وستة وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: ياسين جابر وزير المالية الامضاء: الياس سابا