المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون-احتياطي الموازنة الفصل الاول-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1-احتياطي لنفقات طارئة -النبذة 1-احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /227656000/ل.ل. (فقط مايتان وسبعة وعشرون مليونا وستماية وستة وخمسون الف ليرة لبنانية). الى: الباب التاسع-وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2-المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334-النقل البري والطرق والاوتوسترادات البند 11-مواد استهلاكية الفقرة 7- مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 3- اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /200048000/ل.ل. البند 16-نفقات مختلفة الفقرة 9-نفقات شتى النبذة 1-رسوم وضرائب مختلفة /27608000/ل.ل.
المجموع /227656000/ل.ل. (فقط مايتان وسبعة وعشرون مليونا وستماية وستة وخمسون الف ليرة لبنانية).