المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون-احتياطي الموازنة الفصل الاول-احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1-احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1-احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /13000000/ل.ل. (فقط ثلاثة عشر مليون ليرة لبنانية). الى: الباب العاشر-وزارة الدفاع الوطني الفصل 5-المفتشية العامة الوظيفة 121-الشؤون الادارية العامة البند 11-مواد استهلاكية الفقرة 7- مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 2-كهرباء (بدل مقطوعية) /13000000/ل.ل. (فقط ثلاثة عشر مليون ليرة لبنانية).