All legislation

مرسوم Decree No. 13642 20/11/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني-المفتشية العامة لعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
13642
Date
20/11/2004
Official Gazette
Issue 62, 25/11/2004, p. 10971-10972
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13642 تاريخ 20/11/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون-احتياطي الموازنة الفصل الاول-احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1-احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1-احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /13000000/ل.ل. (فقط ثلاثة عشر مليون ليرة لبنانية). الى: الباب العاشر-وزارة الدفاع الوطني الفصل 5-المفتشية العامة الوظيفة 121-الشؤون الادارية العامة البند 11-مواد استهلاكية الفقرة 7- مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 2-كهرباء (بدل مقطوعية) /13000000/ل.ل. (فقط ثلاثة عشر مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الامضاء: الياس سابا