المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 13615 تاريخ 20/10/2004 للسبب المذكور اعلاه.
مرسوم Decree No. 13632 11/11/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 13577 تاريخ 20/10/2004
القاضي بنقل اعتماد في موازنة الاتصالات
للعام 2004 لتغطية نفقات اتعاب الهيئة التحكيمية
في دعوى Libancell/الدولة اللبنانية,
وبناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 13615 تاريخ 20/10/2004 للسبب المذكور اعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تشرين الثاني 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير المالية الامضاء: الياس سابا وزير الاتصالات الامضاء: جان لوي قرداحي