All legislation

مرسوم Decree No. 13632 11/11/2004

الغاء مرسوم نقل اعتماد في موازنة الاتصالات للعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
13632
Date
11/11/2004
Official Gazette
Issue 62, 25/11/2004, p. 10972-10973
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13632 تاريخ 11/11/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 13577 تاريخ 20/10/2004

القاضي بنقل اعتماد في موازنة الاتصالات

للعام 2004 لتغطية نفقات اتعاب الهيئة التحكيمية

في دعوى Libancell/الدولة اللبنانية,

وبناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 13615 تاريخ 20/10/2004 للسبب المذكور اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الثاني 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير المالية الامضاء: الياس سابا وزير الاتصالات الامضاء: جان لوي قرداحي