المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموازنة الفصل الاول - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /15000000/ ل.ل. (فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية) الى: الباب الخامس عشر - وزارة الاتصالات الفصل 1 - البريد الوظيفة 336 - الاتصالات البند 14 - التحويلات الفقرة 6 الاشتراكات النبذة 1 - اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية /15000000/ ل.ل. (فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية)