All legislation

مرسوم Decree No. 13643 20/11/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاتصالات-البريد لعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
13643
Date
20/11/2004
Official Gazette
Issue 62, 25/11/2004, p. 10973
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13643 تاريخ 20/11/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الاتصالات ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموازنة الفصل الاول - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /15000000/ ل.ل. (فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية) الى: الباب الخامس عشر - وزارة الاتصالات الفصل 1 - البريد الوظيفة 336 - الاتصالات البند 14 - التحويلات الفقرة 6 الاشتراكات النبذة 1 - اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية /15000000/ ل.ل. (فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاتصالات الامضاء: جان لوي قرداحي وزير المالية الامضاء: الياس سابا