All legislation

قرار Decision No. 105 10/11/2004

تفويض صلاحية لمدير عام ادارة الاحصاء المركزي

Type
قرار · Decision
Number
105
Date
10/11/2004
Official Gazette
Issue 62, 25/11/2004, p. 10975
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 105 تاريخ 10/11/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس مجلس الوزراء,

بناء على المرسوم رقم 13620 تاريخ

26/10/2004 (تسمية رئيس مجلس الوزراء),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة 7 منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم

14969 تاريخ 30/12/1963 ولا سيما المادة

151 منه,

بناء على ضرورة وحسن سير العمل.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى مدير عام ادارة الاحصاء المركزي عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 10 تشرين الثاني 2004 رئيس مجلس الوزراء عمر كرامي