المادة 1
مادة 1: يكلف قائمقام عكار - محافظة لبنان الشمالي القيام باعمال مجلس بلدية المقيطع - قضاء عكار بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة
قرار Decision No. 228 12/11/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ
26/10/2004,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة
24 منه,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997
(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين),
بناء على القرار رقم 888/د تاريخ 19/10/2004
انشاء بلدية في بلدة المقيطع-قضاء عكار-
محافظة لبنان الشمالي,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يكلف قائمقام عكار - محافظة لبنان الشمالي القيام باعمال مجلس بلدية المقيطع - قضاء عكار بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 12/11/2004 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية