All legislation

قرار Decision No. 228 12/11/2004

تكليف قائمقام عكار باعمال مجلس بلدية المقيطع

Type
قرار · Decision
Number
228
Date
12/11/2004
Official Gazette
Issue 62, 25/11/2004, p. 10979
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 228 تاريخ 12/11/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ

26/10/2004,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة

24 منه,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين),

بناء على القرار رقم 888/د تاريخ 19/10/2004

انشاء بلدية في بلدة المقيطع-قضاء عكار-

محافظة لبنان الشمالي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف قائمقام عكار - محافظة لبنان الشمالي القيام باعمال مجلس بلدية المقيطع - قضاء عكار بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 12/11/2004 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية