All legislation

قرار Decision No. 776 13/11/2004

تبنيد رقم 498 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
776
Date
13/11/2004
Official Gazette
Issue 62, 25/11/2004, p. 10982-10983
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 776 تاريخ 13/11/2004
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون

الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 ايلول

2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم 4461 تاريخ 15 كانون الاول

2000 (قانون الجمارك), لا سيما المادة 50 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون

الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية

وفقا للنظام المنسق),

بناء على استدعاء شركة خليل فتال واولاده

بتاريخ 28 ايلول 2004,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 6 تشرين الثاني 2004,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته

رقم 22532/2004 تاريخ 2 تشرين الثاني 2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الصنف "Mira clean" في البند التعريفي 3921.19 المقترن بالاعفاء بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق ان الصنف المذكور هو عبارة عن قطعتين مستطيلتين من الواح لدائن خلوية بطول 10 سم وعرض 6 سم وسماكة 2.5 سم لكل منهما موضبين ضمن غلاف واحد بقصد استعمالهما في تنظيف السطوح القاسية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بتاريخ صدوره

بيروت في 13 تشرين الثاني 2004 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب ادمون ابو خليل عضو اسامة البابا