ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون
الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى
للجمارك),
بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 ايلول
2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى
للجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم 4461 تاريخ 15 كانون الاول
2000 (قانون الجمارك), لا سيما المادة 50 منه,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون
الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية
وفقا للنظام المنسق),
بناء على استدعاء شركة خليل فتال واولاده
بتاريخ 28 ايلول 2004,
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 6 تشرين الثاني 2004,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته
رقم 22532/2004 تاريخ 2 تشرين الثاني 2004,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يبند الصنف "Mira clean" في البند التعريفي 3921.19 المقترن بالاعفاء بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق ان الصنف المذكور هو عبارة عن قطعتين مستطيلتين من الواح لدائن خلوية بطول 10 سم وعرض 6 سم وسماكة 2.5 سم لكل منهما موضبين ضمن غلاف واحد بقصد استعمالهما في تنظيف السطوح القاسية
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بتاريخ صدوره
بيروت في 13 تشرين الثاني 2004
الرئيس
اكرم شديد
عضو مناوب
ادمون ابو خليل
عضو
اسامة البابا