المادة 1
مادة 1: يفوض الى الدكتور وليد عمار مدير عام وزارة الصحة العامة صلاحية توقيع واصدار: 1- اجازات ممارسة المهن الطبية وشبه الطبية كافة 2- اجازات حمل لقب اختصاص طبي 3- اجازات حمل لقب اختصاص في طب الاسنان 4- اجازات ممارسة مهنة الصيدلة
قرار Decision No. 814 10/11/2004
ان وزير الصحة العامة,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ
26/10/2004,
بناء على المرسوم رقم 111 تاريخ 12/06/1959
وتعديلاته, (تنظيم الادارات العامة) لا سيما
المادة السابعة منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفوض الى الدكتور وليد عمار مدير عام وزارة الصحة العامة صلاحية توقيع واصدار: 1- اجازات ممارسة المهن الطبية وشبه الطبية كافة 2- اجازات حمل لقب اختصاص طبي 3- اجازات حمل لقب اختصاص في طب الاسنان 4- اجازات ممارسة مهنة الصيدلة
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 10 تشرين الثاني 2004 وزير الصحة العامة الدكتور محمد جواد خليفة