All legislation

قرار Decision No. 814 10/11/2004

تفويض بعض صلاحيات وزير الصحة العامة الى مدير عام الوزارة

Type
قرار · Decision
Number
814
Date
10/11/2004
Official Gazette
Issue 62, 25/11/2004, p. 11026-11027
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 814 تاريخ 10/11/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الصحة العامة,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ

26/10/2004,

بناء على المرسوم رقم 111 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته, (تنظيم الادارات العامة) لا سيما

المادة السابعة منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى الدكتور وليد عمار مدير عام وزارة الصحة العامة صلاحية توقيع واصدار: 1- اجازات ممارسة المهن الطبية وشبه الطبية كافة 2- اجازات حمل لقب اختصاص طبي 3- اجازات حمل لقب اختصاص في طب الاسنان 4- اجازات ممارسة مهنة الصيدلة

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 10 تشرين الثاني 2004 وزير الصحة العامة الدكتور محمد جواد خليفة