ان وزير الصحة العامة,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ
26/10/2004,
بناء على الفقرة الخامسة من المادة السابعة
من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة
التي تجيز للوزير ان يفوض الى المدير العام
بعض الصلاحيات باستثناء الصلاحيات التي يخوله
اياها الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 14969 تاريخ 31/12/1963
القاضي بوضع مشروع قانون المحاسبة العمومية
موضع التنفيذ وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 3654 تاريخ 18/06/1993
القاضي بتعيين الدكتور وليد عمار مديرا عاما
لوزارة الصحة العامة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض الى الدكتور وليد عمار المدير العام لوزارة الصحة العامة بالاضافة الى مهامه الاساسية المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء الصلاحيات الآتية فيما خص الوحدات التابعة للمديرية العامة للصحة العامة: 1- منح اجازات مرضية تفوق مدتها الشهر 2- توقيع قرارات الوضع في الاستيداع وخارج الملاك 3- منح اجازات بدون راتب 4- قرارات نقل الاجراء 5- عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية 6- اجازات الشراء حتى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية 7- فتح واستثمار دار حضانة 8- قرار ترخيص بانشاء معمل تعبئة مياه 9- قرار ترخيص باستثمار معمل تعبئة مياه 10- قرار ترخيص باستيراد مياه 11- الترخيص بادارة مختبر طبي
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 10 تشرين الثاني 2004
وزير الصحة العامة
الدكتور محمد جواد خليفة