ان وزير الصحة العامة,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,
بناء على الفقرة الخامسة من المادة السابعة من
المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959
المتعلق بتنظيم الادارات العامة التي تجيز
للوزير ان يفوض الى المدير العام بعض الصلاحيات
باستثناء الصلاحيات التي يخوله اياها الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 14969 تاريخ 31/12/1963
القاضي بوضع مشروع قانون المحاسبة العمومية
موضع التنفيذ وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 3654 تاريخ 18/06/1993
القاضي بتعيين الدكتور وليد عمار مديرا عاما
لوزارة الصحة العامة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض الى الدكتور وليد عمار المدير العام لوزارة الصحة العامة بالاضافة الى مهامه الاساسية المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء الصلاحيات العائدة للمهام التالية فيما خص الوحدات التابعة للمديرية العامة للصحة العامة: 1- اجازة فتح واستثمار صيدلية 2- اجازة استثمار صيدلية 3- اجازة الغاء استثمار صيدلية 4- اجازة استثمار وادارة مستودع ادوية 5- اجازة فتح صيدلية داخل مستشفى 6- الغاء اجازة استثمار مستودع ادوية 7- اجازة اقتناء خزانة ادوية
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجردية الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 10 تشرين الثاني 2004
وزير الصحة العامة
الدكتور محمد جواد خليفة