All legislation

قرار Decision No. 797 17/11/2004

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية باللغة العربية باسم "الملف التربوي"

Type
قرار · Decision
Number
797
Date
17/11/2004
Official Gazette
Issue 62, 25/11/2004, p. 11030-11031
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 797 تاريخ 17/11/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيدة نبيهة حسن

محيدلي والمسجل تحت رقم 3990 تاريخ 23/10/2004

(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح السيدة نبيهة حسن محيدلي اللبنانية الجنسية ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغة العربية, باسم "الملف التربوي" تتحمل مسؤوليتها الصحافية ابتسام علي خير الدين

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 17 تشرين الثاني 2004 وزير الاعلام ايلي نجيب الفرزلي