All legislation

قرار Decision No. 173 05/11/2004

تصديق التعديلات على بعض المواد من النظام الاساسي والداخلي للاتحاد اللبناني لكرة القدم

Type
قرار · Decision
Number
173
Date
05/11/2004
Official Gazette
Issue 62, 25/11/2004, p. 11031-11032
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 173 تاريخ 05/11/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ

26/10/2004,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة الشباب

والرياضة),

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ 18/08/1998

(وضع نماذج الانظمة الاساسية والداخلية

لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها),

بناء على العلم والخبر رقم 2795 تاريخ

12/12/1933,

بناء على محضر الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ

22/10/2004,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على البند 3 من المادة الحادية عشرة من النظام الاساسي وعلى الفقرة 5 من المادة 9 - 2 - 2 والبند "هـ" من الفقرة 1 من المادة 9 - 2 - 3 - والمادة 15 - 26 والمادة 15 - 27 - وعلى الفقرة الاخيرة من المادة 12 - 19 - للاتحاد اللبناني لكرة القدم مركزه: بيروت, محافظة: بيروت, والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 2795 تاريخ 12/12/1933 بموافقة الجمعية العمومية بتاريخ 22/10/2004

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 5 تشرين الثاني 2004 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان