ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ
26/10/2004,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة الشباب
والرياضة),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة),
بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ 18/08/1998
(وضع نماذج الانظمة الاساسية والداخلية
لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها),
بناء على العلم والخبر رقم 2795 تاريخ
12/12/1933,
بناء على محضر الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ
22/10/2004,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على البند 3 من المادة الحادية عشرة من النظام الاساسي وعلى الفقرة 5 من المادة 9 - 2 - 2 والبند "هـ" من الفقرة 1 من المادة 9 - 2 - 3 - والمادة 15 - 26 والمادة 15 - 27 - وعلى الفقرة الاخيرة من المادة 12 - 19 - للاتحاد اللبناني لكرة القدم مركزه: بيروت, محافظة: بيروت, والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 2795 تاريخ 12/12/1933 بموافقة الجمعية العمومية بتاريخ 22/10/2004
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 5 تشرين الثاني 2004
وزير الشباب والرياضة
سبوح هوفنانيان