المادة 1
مادة 1: تدعى الجمعية العمومية للاتحاد اللبناني للجودو للانعقاد وانتخاب هيئة ادارية جديدة وذلك يوم الخميس الواقع في 25/11/2004 الساعة الرابعة في القاعة الاعلامية للمدينة الرياضية
قرار Decision No. 174 10/11/2004
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ
26/10/2004 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000
(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),
بناء على القانون 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة),
بناء على القرار رقم 92/ش ر تاريخ 26/07/2002
(تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الشباب
والرياضة والكشافة واتحاداتها),
بناء على القرار الصادر عن محكمة الدرجة الاولى
في جبل لبنان بتاريخ 07/09/2004,
بناء لمقتضيات المصلحة العامة,
وبناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تدعى الجمعية العمومية للاتحاد اللبناني للجودو للانعقاد وانتخاب هيئة ادارية جديدة وذلك يوم الخميس الواقع في 25/11/2004 الساعة الرابعة في القاعة الاعلامية للمدينة الرياضية
مادة 2: يحق للجمعيات الرياضية المرخصة وفقا للاصول القانونية والواردة اسماؤها ادناه الانتخاب وهي: محافظة بيروت: 1- الاولمبي 2- التعاضد الاولمبي 3- القلب الاقدس محافظة الشمال: 4- بوشيدو دوجو - المينا طرابلس 5- اللواء الرياضي - طرابلس محافظة جبل لبنان: 6- الوطني - الحازمية 7- مون لاسال - عين سعادة 8- المعهد الانطوني - بعبدا 9- الشانفيل - ديك المحدي المتن 10- الجمهور الرياضي 11- يودا - ادما كسروان 12- البرج الرياضي - بعبدا 13- الفرير - بيت مري 14- الغولدن بادي - الدكوانة المتن 15- المركزي - غادير 16- انور الرياضي - برمانا 17- المريميين - ديك المحدي 18- هارموني الرياضية 19- الوطني - فرن الشباك
مادة 3: يعتبر نادي خريجي المؤسسة اللبنانية الحديثة - الفنار من الاندية القائمة والتي يحق لها حضور جلسة الجمعية العمومية دون حق التصويت وذلك لعدم مرور سنة على الترخيص
مادة 4: على الراغبين بترشيح انفسهم لعضوية الهيئة الادارية للاتحاد اللبناني للجودو تقديم طلبات الترشيح في قلم الوزارة خلال ساعات الدوام الرسمي ابتداء من 16/11/2004 ولغاية 22/12/2004 مرفقين طلبهم بالمستندات التالية: - سجل عدلي - نسخة عن الهوية او اخراج قيد فردي
مادة 5: على مندوب الجمعية المشاركة ان يكون عضوا في الهيئة الادارية للجمعية ومزودا بكتاب تفويض بتمثيلها موقعا وممهورا وفق الاصول
مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 10 تشرين الثاني 2004 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان