المادة 1
تحدد المناهج الرسمية لشهادتي الامتياز الفني والبكالوريا الفنية وفق النصوص الملحقة بهذا القرار للاختصاصات التالية:
* الامتياز الفني: علوم مختبرات الاسنان, العناية التمريضية .
* البكالوريا الفنية: مساعدة طبيبة للاسنان, العناية التمريضية, التجميل الداخلي, فنون الاعلان, مراقب صحي, الميكانيك الصناعي (النظام المزدوج), ميكانيك السيارات (النظام المزدوج), ميكانيك الانشاءات المعدنية والصيانة النظام المزدوج),"الكهرباء الصناعية (النظام المزدوج), ميكانيك التمديدات الصحية والتدفئة (النظام المزدوج).
* الثانوية المهنية: الميكانيك الصناعي, ميكانيك السيارات, ميكانيك الانشاءات المعدنية والصيانة, الكهرباء, الصناعية, ميكانيك التمديدات الصحية والتدفئة.