المادة 1
مادة 1: تمنح السيدة ماريا هاني العموري المعلوف, اللبنانية الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية, غير سياسية, باللغتين العربية والإنكليزية, باسم "بنكو Banco" تتحمل مسؤوليتها الصحافية عنان حسن زلزله.
قرار Decision No. 808 20/11/2004
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962
بناء على الطلب المقدم من السيدة ماريا هاني
العموري المعلوف والمسجل تحت رقم 3798 تاريخ
13/10/2004 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح السيدة ماريا هاني العموري المعلوف, اللبنانية الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية, غير سياسية, باللغتين العربية والإنكليزية, باسم "بنكو Banco" تتحمل مسؤوليتها الصحافية عنان حسن زلزله.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تشرين الثاني 2004 وزير الإعلام إيلي نجيب الفرزلي