All legislation

قرار Decision No. 808 20/11/2004

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية, غير سياسية, باللغتين العربية والانكليزية باسم "بنكو Banco"

Type
قرار · Decision
Number
808
Date
20/11/2004
Official Gazette
Issue 64, 02/12/2004, p. 11898-11899
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 808 تاريخ 20/11/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962

بناء على الطلب المقدم من السيدة ماريا هاني

العموري المعلوف والمسجل تحت رقم 3798 تاريخ

13/10/2004 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح السيدة ماريا هاني العموري المعلوف, اللبنانية الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية, غير سياسية, باللغتين العربية والإنكليزية, باسم "بنكو Banco" تتحمل مسؤوليتها الصحافية عنان حسن زلزله.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الثاني 2004 وزير الإعلام إيلي نجيب الفرزلي