ان مدير عام الشؤون السياحية
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966
القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل
السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة
الاولى منه
بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003
المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية
ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات
السفر والسياحة
بناء على الطلب المقدم من السيد عبد اللطيف
علم الدين رقم 624/2 تاريخ 29/03/2004 المتعلق
بالغاء الترخيص العائد لوكالة علم الدين لتأجير
السيارات
بناء على تقرير مفتشي مصلحة التجهيز السياحي
الذي يؤكد توقف الوكالة عن العمل
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى الترخيص رقم /549/ تاريخ 13/10/1999 المعطى إلى وكالة علم الدين لتأجير السيارات لصاحبها السيد عبد اللطيف مصطفى علم الدين على العقار رقم/1563/ قسم/3/ بساتين طرابلس ـ بولفار فؤاد شهاب ـ شارع لطيفة ـ ملك شحادة ـ طابق أرضي ـ وذلك بناء على طلب صاحب العلاقة.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 20 آب 2004
مدير عام الشؤون السياحية
ندى سردوك