المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة كسيري للصيرفة لصاحبها أحمد كسيري" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 637
قرار Decision No. 8891 19/11/2004
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الخامسة منه
وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ 07/01/2004
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2004
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/08/2004
القاضي بالترخيص ل "مؤسسة كسيري للصيرفة لصاحبها
احمد كسيري" لمزاولة مهنة الصرافة
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 09/11/2004
من المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على
لائحة مؤسسات الصرافة
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة كسيري للصيرفة لصاحبها أحمد كسيري" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 637
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تشرين الثاني 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة