All legislation

قرار Decision No. 8892 19/11/2004

شطب شركة حنا للصيرفة عن لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
8892
Date
19/11/2004
Official Gazette
Issue 64, 02/12/2004, p. 11934
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8892 تاريخ 19/11/2004
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا

سيما المادة السادسة عشرة منه

وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ 07/01/2004

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2004

وبناء على محضر اجتماع الشريكين في "شركة حنا

للصيرفة - حنا يونس وشريكه" المنعقدة بتاريخ

14/05/2004

وبناء على كتاب الشركة المعنية الوارد الى

مصرف لبنان بتاريخ 17/06/2004

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم

5/7/04 تاريخ 18/10/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة حنا للصيرفة ـ حنا يونس وشريكه" المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 538

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الثاني 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه