المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة حنا للصيرفة ـ حنا يونس وشريكه" المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 538
قرار Decision No. 8892 19/11/2004
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا
سيما المادة السادسة عشرة منه
وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ 07/01/2004
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2004
وبناء على محضر اجتماع الشريكين في "شركة حنا
للصيرفة - حنا يونس وشريكه" المنعقدة بتاريخ
14/05/2004
وبناء على كتاب الشركة المعنية الوارد الى
مصرف لبنان بتاريخ 17/06/2004
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم
5/7/04 تاريخ 18/10/2004
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة حنا للصيرفة ـ حنا يونس وشريكه" المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 538
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تشرين الثاني 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه