ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام تح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة خلود
سليمان جهمي المسجل بالرقم 716/12 تاريخ
16/12/2004 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح
مدرسة خاصة في الدوير (قضاء النبطية) باسم
مدرسة اجيال
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيدة خلود سليمان جهمي المولودة عام: 1961 في صور (قضاء صور) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية مختلطة على العقار رقم /3107 ) من منطقة الدوير العقارية (قضاء النبطية) باسم مدرسة أجيال. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الثاني 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: أحمد سامي منقاره