All legislation

مرسوم Decree No. 13662 26/11/2004

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الدوير (قضاء النبطية) باسم "مدرسة اجيال"

Type
مرسوم · Decree
Number
13662
Date
26/11/2004
Official Gazette
Issue 64, 02/12/2004, p. 11886-11887
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13662 تاريخ 26/11/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام تح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة خلود

سليمان جهمي المسجل بالرقم 716/12 تاريخ

16/12/2004 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح

مدرسة خاصة في الدوير (قضاء النبطية) باسم

مدرسة اجيال

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيدة خلود سليمان جهمي المولودة عام: 1961 في صور (قضاء صور) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية مختلطة على العقار رقم /3107 ) من منطقة الدوير العقارية (قضاء النبطية) باسم مدرسة أجيال. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: أحمد سامي منقاره