المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في الجمهورية العربية السورية لصالح وزارة الزراعة, وهي /1200000/ غرسة حرجية و/300000/ غرسة مثمرة لتوزع مجانا على المزارعين في كافة المناطق اللبنانية.
مرسوم Decree No. 13661 26/11/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة
من جميل الرسوم)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة)
بناء على اقتراح وزير الزراعة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 08/11/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في الجمهورية العربية السورية لصالح وزارة الزراعة, وهي /1200000/ غرسة حرجية و/300000/ غرسة مثمرة لتوزع مجانا على المزارعين في كافة المناطق اللبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الزراعة الإمضاء: إلياس سكاف وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا