All legislation

مرسوم Decree No. 13661 26/11/2004

قبول هبة مقدمة من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في الجمهورية العربية السورية لصالح وزارة الزراعة

Type
مرسوم · Decree
Number
13661
Date
26/11/2004
Official Gazette
Issue 64, 02/12/2004, p. 11887-11888
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13661 تاريخ 26/11/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 52 منه

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000

وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة

من جميل الرسوم)

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001

(الضريبة على القيمة المضافة)

بناء على اقتراح وزير الزراعة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 08/11/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في الجمهورية العربية السورية لصالح وزارة الزراعة, وهي /1200000/ غرسة حرجية و/300000/ غرسة مثمرة لتوزع مجانا على المزارعين في كافة المناطق اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الزراعة الإمضاء: إلياس سكاف وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا