المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.
مرسوم رقم 13663 تاريخ 26/11/2004 In force
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.
المادة 4 من مرسوم رقم 13663 تاريخ 26/11/2004 https://lebaneselegislation.com/law/210461/article/4/